Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 124

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اليمين بتحريم ما أحل الله من الطعام وغير ذلك

وقال أحمد (¬١): إن كانت له امرأة فكفارة الظهار، وإن لم تكن له امرأة فكفارة يمين، وكذلك قال إسحاق (¬١) إذا لم يرد طلاقا.

وحكى أبو عبيد عن مالك أنه كان لا يرى عليه فيما سوى النساء شيئا، ويتأول قوله: ﴿يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم﴾. وحكي عن سفيان وكثير من أهل العراق أنهم قالوا: إن لم يرد إطلاقا فيمين يكفرها.

٨٩١١ - وقد روينا عن ابن عباس أنه قال في النذر والحرام إذا لم يرد شيئا قال: أغلظ الأيمان عليه فعليه رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا. حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا الثوري، عن منصور، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس.

وقال طاوس: هو ما نوى - يعني في قوله: كل حلال عليه حرام.

قال أبو بكر: وقد روي خبر أبي موسى في (قول) (¬٣) الرجل: لحم الدجاج، على الاختصار فلا يظن ظان أن أبا موسى أمر الرجل بكفارة يمين لتحريمه الدجاج على نفسه، ولكنه أمره بالكفارة، لأنه حلف (لا) (¬٤) يأكله.

٨٩١٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا الصعق، عن مطر الوراق، عن زهدم الجرمي، قال: دخلت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 124 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6043)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.