Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 126

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اليمين بالميثاق والكفالة

وقالت طائفة: ليست بيمين إلا أن يريد يمينا، كذلك قال عطاء، والشافعي (¬١) وأبو عبيد وأبو ثور، واختلف فيه عن الثوري، فحكى الأشجعي عنه أنه قال كقول عطاء، وحكى آخر عنه أنه قال كقول الشعبي.

قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول، وذلك لأن فيما عهد الله إلينا أن لا نعبد الشيطان وأن نؤدي فرائضه، قال الله: ﴿ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لا تعبدوا الشيطان﴾ (¬٢) فإذا كان ذلك فيما عهد إلينا، لم يلزم من قال عليه عهد الله يمينا، إلا [أن] (¬٣) يقصد به اليمين، لأن قوله: علي عهد الله صدقا.

ذكر اليمين بالميثاق والكفالة

واختلفوا في اليمين بالميثاق والكفالة، فكان مالك بن أنس (¬٤) يقول: إذا قال: علي عهد الله وميثاقه وكفالته إن لم يصنع كذا، ثم حنث، قال: يكفر ثلاث كفارات، وذكر أبو عبيد قول مالك وقال به، وقال طاوس في قوله عليه عهد الله وميثاقه: يمينا يكفرها، وكذلك قال الثوري: إذا أراد به اليمين، وقال الشافعي (¬٥): ليست بيمين إلا أن ينوي يمينا.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 126 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6045)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.