Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 127

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر مسائل من باب الأيمان

ذكر مسائل من باب الأيمان

اختلف أهل العلم فيمن قال: أعزم بالله، فكان الشافعي (¬١) وأبو ثور يقولان: ليست بيمين.

قال الشافعي: إلا أن يريد يمينا فيكون يمينا، وقال أصحاب الرأي (¬٢): هي يمين، و (قال) (¬٣) الشافعي يقول (¬١): إذا قال: أشهد بالله، فإن نوى اليمين فهي يمين، وإن لم ينو يمينا فليست بيمين، وقال أبو ثور وأصحاب الرأي (¬٤): هي يمين، وقال أصحاب الرأي (¬٤): إذا قال: أشهد فهي يمين، فأنكر أبو عبيد ذلك، وقال: الحالف غير الشاهد، وقال: هذا خارج من الكتاب والسنة ومن كلام العرب، وسئل الأوزاعي، عن رجل قال: أشهد لا أفعل كذا وكذا، ثم فعل قال: هي يمين، سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: هي يمين وفيها كفارة، وكذلك قال أصحاب الرأي (¬٤)، وروي عن النخعي أنه قال: أشهد أو أشهد بالله هي يمين، وكذلك قال الثوري.

واختلفوا فيمن قال: حلفت ولم يكن حلف، فقالت طائفة لزمته اليمين، كذلك قال النخعي والحسن، وحكى أبو عبيد عن مالك (¬٥) أنه قال: إذا كان مريدا لليمين فإن تعمد الكذب فلا شيء عليه، وحكى أبو عبيد عن أهل العراق أنهم قالوا: هي أيمان، وقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 127 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.