Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 130

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث

يفرقان بين المرء وزوجته، كفري عن يمينك وخلي بينهما (¬١).

قال أبو بكر: وقال الحسن البصري في الرجل يحلف بعتق مملوكته ثم يحنث قال: يكفر عن يمينه، وبه قال أبو ثور.

٨٩١٥ - وقد روينا عن عطاء، أنه سأله رجل عن امرأة حلفت بعتق جارية لها أن لا تكلم جارات لها أربع سنين ثم أحبت كلام جاراتها فقال عطاء: تصدق بشيء وتكلمهن.

٨٩١٦ - حدثنا علي، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا زيد ومحمد بن جعفر، عن شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة، أنها سئلت عن امرأة جعلت كل مال لها هدية، وكل مملوك لها عتقا، إن كلمت أخاها فقالت عائشة: تكفر يمينها وتكلم أخاها (¬٢) زاد محمد بن جعفر في حديثه قال: قال سلمة.

وقالت طائفة: يعتق رقيقه وجب عليه العتق. كذلك قال ابن أبي ليلى، وسفيان الثوري، ومالك (¬٣) بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، وحدثنيه علي، عن أبي عبيد عنهم.

قال أبو بكر: وبه قال الشافعي (¬٤)، وأحمد وإسحاق (¬٥)، وحكي ذلك عن ابن المبارك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 130 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.