Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 131

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث

قال أبو بكر: وقد روينا عن ابن عمر، وابن عباس أنهما قالا قولا يوافق هذا القول خلاف القول الأول، وليس بثابت ذلك عنهما.

٨٩١٧ - حدثنا بحديث ابن عمر علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا أبو معاوية عن جميل بن زيد، عن ابن عمر قال: من حلف على يمين فيها إصر فلا كفارة له قال: والإصر الطلاق، والعتاق، والنذر (¬١).

٨٩١٨ - وحدثنا بحديث ابن عباس إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر، قال: جعلت امرأة من أهل ذي أصبح فقالت: مالي في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء كرهه زوجها ألا تفعله، فسئل عن ذلك ابن عمر، وابن عباس فقالا: أما الجارية فتعتق، وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها.

قال أبو بكر: وقد تكلم بعض أهل الحديث في حديث عثمان بن أبي حاضر (¬٢) فقال: عثمان ليس بالمعروف ولا نعلم أحدا روى عنه غير إسماعيل بن أمية (¬٣)، وقال غير معمر: عن عثمان بن حاضر، ولا تثبت

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 131 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.