Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 132

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر ما يجب على من حلف بعتق رقيقه وحنث

شهرة الرجل حتى يروي عنه (إمامين) (¬١)، وإذا روى عنه الرجل الواحد فهو مجهول لا تقوم بحديثه حجة، وعلى أن في حديثه [شيئا] (¬٢) ليس يقول به كثير أحد، وهو أنه قال: ماله في سبيل الله يتصدق بزكاة ماله، فإذا خالف هذا الحديث من دعا إليه فلا حجة له فيه (¬٣)، وأما جميل بن زيد فقد ذكر بشر بن الحكم أنه سمع أبا بكر بن عياش، وذكر جميل هذا فقال: كان أعرابيا روى عن ابن عمر ولم يسمع منه (¬٤).

قال أبو بكر: وقد احتج أبو عبيد بأن الطلاق أشبه بالعتق منه بغيره من جهتين: إحداهما: أنه من حقوق الناس يكون المملوك لسيده خصما وليس كذلك سائر الأيمان، والجهة الأخرى: بأن الطلاق والعتق يقعان عند الحنث معا على تمام منهما من غير أن يحتاج الحالف إلى أن يستأنف ذكر طلاق ولا عتاق، واحتج غير أبي عبيد بأن وقوع العتق على العبد المحلوف بعتقه إذا حنث (الحالف) (¬٥) في يمينه نظير قول الرجل لعبده إذا خدمتني سنة فأنت حر، أو إذا حال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 132 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.