Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 142

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر التغليظ في اليمين الكاذبة عند منبر رسول الله ﷺ

وهذه اليمين فرع، ومتى امتنع ممتنع أن يجعل حكم هذه اليمين حكم الظهار، فذهب يفرق بينهما بأي وجه فرق بينهما، وجب ألا يجعل حكم إحداهما حكم الأخرى، وليس لأحد أن يوجب كفارة إلا حيث أوجبها الله وأوجبها الرسول ﷺ وهي في الأيمان التي يحلف بها الحالف على مستقبل من الأمر، ومن الأيمان التي تجب فيها الكفارة على مستقبل من الأمر قوله: ﴿ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس﴾ (¬١).

٨٩٢٧ - حدثنا علي (بن عبد العزيز) (¬٢)، قال: حدثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن عكرمة، عن ابن عباس في قوله: ﴿عرضة لأيمانكم﴾ قال: هو الرجل يحلف لا يصل قرابته فجعل الله له مخرجا في التكفير فأمره الله أن لا يعتل بالله فليكفر عن يمينه وليبرر (¬٣).

قال أبو بكر: الكتاب والسنة يدلان على أن اليمين التي فيها الكفارة من حلف على مستقبل من الأمر، وقد ذكرنا الحجج في ذلك وهو قول عوام علماء الأمصار (¬٤).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 142 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6061)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.