Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 143

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر النهي عن اليمين بغير الله والتغليظ في اليمين بالآباء

ذكر النهي عن اليمين بغير الله والتغليظ في اليمين بالآباء

٨٩٢٨ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، قال: أخبرنا محمد بن جعفر، قال: أخبرني عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله، وكانت قريش تحلف بآبائها" (¬١).

٨٩٢٩ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، قال: سمعني النبي ﷺ أحلف بأبي فقال: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم". قال عمر: فوالله ما حلفت بها بعد ذاكرا ولا آثرا (¬٣).

حدثنا علي، عن أبي عبيد (¬٤) قال: أما قوله ذاكرا فليس هو من الذكر بعد النسيان، إنما أراد متكلما به كقولك: ذكرت لفلان حديث كذا وكذا، وقوله: ولا آثرا يقول: ولا مخبرا عن غيري أنه حلف به.

٨٩٣٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ، قال: حدثنا روح، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرنا عبد الكريم بن أبي المخارق، أن الوليد بن مالك أخبره، أن محمد بن قيس - مولى سهل بن حنيف من بني ساعدة - أخبره، أن سهلا أخبره أن النبي ﷺ بعثه فقال: "أنت رسولي إلى أهل مكة، قل: إن رسول الله ﷺ أرسلني يقرأ عليكم السلام ويقول: يأمركم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 143 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.