Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 149

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر خبر ثان يدل على مثل معنى خبر ابن عمر

وحدثني علي، عن أبي عبيد قال: إنما ألفاظ الأيمان ما كان أصله يراد به تعظيم الله، أو يراد به القربة إليه، فمن تعظيم الله: أن يحلف به، أو بوجهه، أو بعزته، او بجلاله، وما شبه هذا. ومن القربة إليه اليمين بالعتاق والمشي والهدي والصدقة، فأما إخراج الرجل نفسه من الملة الحنيفية إلى الكفر فبعيد الشبه مما وصفنا، إنما هذا كالذنوب العظام التي تجل عن الكفارة، وكما جلت يمين الغموس أن تكفر، وكقتل العمد الذي لا كفارة على صاحبه إلا التوبة والاستغفار، فكذلك الحلف بالشرك إن بر في ذلك صاحبه أو فجر (¬١).

قال أبو بكر: وقد مال إلى هذا المذهب غير واحد ممن لقيناه، واستدل بعضهم بالأخبار التي رويت عن أصحاب النبي ﷺ في إيجابهم على الحالف بالعتق وصدقة المال والهدي ما أوجبوه، مع روايتهم هذه الأخبار التي فيها التغليظ في اليمين بغير الله أن معنى النهي عن اليمين بغير الله غير عام، إذ لو كان عاما [ما] (¬٢) أوجبوا فيه من الكفارات ما أوجبوا، ولنهوا [عن] (¬٢) ذلك.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 149 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6068)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.