Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 150

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر النهي عن الحلف بالطواغيت

ذكر النهي عن الحلف باللات والعزى وما يفعل من حلف بهما

٨٩٣٨ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا يحيى بن آدم، قال: حدثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مصعب بن سعد، عن أبيه قال: حلفت باللات والعزى، فقال رسول الله ﷺ: "قل: لا إله إلا الله وحده ثلاثا، ثم انفث (¬١) عن يسارك ثلاثا، وتعوذ ولا تعد" (¬٢).

٨٩٣٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد [الرزاق] (¬٣) (¬٤)، عن معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف فقال في حلفه: واللات، فليقل: لا إله إلا الله، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك فليتصدق بشيء" (¬٥).

ذكر النهي عن الحلف بالطواغيت

٨٩٤٠ - حدثنا إبراهيم بن محمد بن إسحاق، قال: حدثنا بندار، قال: حدثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 150 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6069)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.