Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 152

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان

ذكر التغليظ في اليمين بالبراءة من الإسلام

٨٩٤٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال: حدثنا زيد بن حباب، عن حسين بن واقد، عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ "من حلف أنه بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما" (¬١).

ذكر اختلاف أهل العلم فيمن حلف ببعض هذه الأيمان

اختلف أهل العلم في الرجل يقول: هو يهودي، هو نصراني، هو مجوسي إن فعل كذا. فقالت طائفة: يستغفر الله، ولا كفارة عليه، كذلك قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال عطاء بن أبي رباح: إذا قال: خزاني (¬٤) الله، أو لعنه الله، أو أشرك، أو كفر بالله، أو مثل ذلك قال: لا إلا حلف بالله.

وقالت طائفة: عليه كفارة يمين، هكذا قال طاوس، والنخعي، والحسن البصري، والشعبي، وسفيان الثوري، والأوزاعي، وقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 152 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6071)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.