Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 154

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر الاستنثاء في اليمين المسقطة للكفارة

جماع أبواب الاستثناء في الأيمان

ذكر الاستنثاء في اليمين المسقطة للكفارة

٨٩٤٤ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق (¬١)، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "من حلف فقال: إن شاء لم يحنث" (¬٢).

٨٩٤٥ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 154 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6073)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.