Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 157

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر الاستثناء الذي يسقط الكفارة

وحدثني علي، عن أبي عبيد بعد أن ذكر [أحاديث] (¬١) توافق هذه الأخبار قال: وبهذا كله كان يأخذ سفيان الثوري، وأهل العراق، ومالك (¬٢)، وأهل الحجاز، والأوزاعي، وأهل الشام، والليث بن سعد، وأهل مصر، وعليه جماعات العلماء من أهل الآثار وأهل الرأي (¬٣) أن قوله إن شاء الله [استثناء] (¬٤) في يمينه، وأن لا يكون مع اتصالها باليمين حنث في شيء منها إذا كان يريد به الثناء في الرجوع عما حلف عليه.

قال أبو بكر: وكذلك قال الشافعي (¬٥)، وأحمد، وإسحاق (¬٦)، وأبو ثور.

ذكر الاستثناء الذي يسقط الكفارة

أجمع كل من نحفظ من أهل العلم (¬٧) على أن الحالف لا يكون [مستثنيا] (¬٨) حتى يتكلم بالاستثناء، وإن أضمر الاستثناء في نفسه لم ينفعه ذلك حتى يظهره بلسانه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 157 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6076)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.