Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 158

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر وقت الاستثناء

وممن حفظنا عنه ذلك: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وحماد الكوفي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬١)، وهذا على مذهب الشافعي (¬٢) وأبي ثور، وبه نقول، لقول رسول الله ﷺ: "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" (¬٣).

ذكر وقت الاستثناء

اختلف أهل العلم في الوقت الذي استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.

فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلا بيمينه فلا كفارة عليه، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك، عن عطاء، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬٤) والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأبو عبيد وأصحاب الرأي (¬٦)، وقالت طائفة: له أن يستثني ما دام في مجلسه. روينا هذا القول عن طاوس.

٨٩٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٧)، عن ابن جريج، عن ابن طاوس عنه.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 158 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6077)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.