وممن حفظنا عنه ذلك: إبراهيم النخعي، والحسن البصري، وحماد الكوفي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (¬١)، وهذا على مذهب الشافعي (¬٢) وأبي ثور، وبه نقول، لقول رسول الله ﷺ: "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار إن شاء مضى وإن شاء ترك" (¬٣).
ذكر وقت الاستثناء
اختلف أهل العلم في الوقت الذي استثنى المرء في يمينه سقطت عنه كفارة اليمين.
فقالت طائفة: إذا كان استثناؤه متصلا بيمينه فلا كفارة عليه، كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وروي ذلك، عن عطاء، وبه قال سفيان الثوري، ومالك بن أنس (¬٤) والأوزاعي، والشافعي (¬٥)، وأبو عبيد وأصحاب الرأي (¬٦)، وقالت طائفة: له أن يستثني ما دام في مجلسه. روينا هذا القول عن طاوس.
٨٩٥١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٧)، عن ابن جريج، عن ابن طاوس عنه.