Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 134

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء

وبه قال الشافعي (¬١)، والثوري، وأبو ثور، وإسحاق، وأصحاب الرأي (¬٢)، وهو قول عوام أهل العلم من فقهاء الأمصار (¬٣).

وقد روينا عن عمر، وابن مسعود قولًا معناه منع الجنب التيمم.

٥١١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، أخبرني سلمة بن كهيل، عن أبي مالك، عن عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر فقال: إنا نمكث الشهر والشهرين لا نجد الماء. فقال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد الماء (¬٥).

٥١٢ - حدثنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود أنه قال: لو أجنبت ثم لم أجد الماء شهرًا ما صليت (¬٦). قال سفيان: لا نأخذ بهذا.

وقال النخعي: إذا أجنب الرجل ولم يجد الماء فلا يتيمم ولا يصلي، وإذا وجد الماء اغتسل وصلى الصلوات.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول.

* * *

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 134 (SanadKitab #1568, hlm. urut 608)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.