Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 135

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء

ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء

اختلف أهل العلم في غشيان من لا ماء معه من المسافرين وغيرهم، فكرهت طائفة لمن هذِه صفته أن يجامع، وممن روينا عنه أنه كره ذلك: علي، وابن مسعود، وابن عمر. وبه قال الزهري، وقال مالك (¬١): لا أحب له أن يصيب أهله، إلا ومعه ماء.

٥١٣ - حدثنا علي، نا حجاج، نا حماد، عن عطاء بن السائب، عن زاذان وميسرة، عن علي قال: إذا كان المسافر سائرًا يرد الماء كل يوم وكل يومين وثلاثة، فلا يغشى أهله حتى يرد الماء (¬٢).

٥١٤ - حدثنا إبراهيم بن منقذ، نا المقري، نا حيوة، نا أبو صخر أن رجلا أخبره أن عكرمة مولى ابن عباس أنه سمع ابن عباس يقول: إذا أعزب الأعرابي عن الماء، فلا ينبغي له أن يجامع (¬٣).

٥١٥ - أخبرنا علي بن الحسن، نا عبد الله، عن سفيان، عن محمد بن عجلان، عن أبي العوام، قال: جاء رجل فسأل ابن عمر، [فقال: إني أعزب في إبلي، أفأجامع إذا لم أجد الماء؟ قال ابن عمر] (¬٤): أما أنا فلم أكن لأفعل ذلك، فإن فعلت ذلك (فاتقي) (¬٥) الله، واغتسل إذا وجدت الماء (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 135 (SanadKitab #1568, hlm. urut 609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.