Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 164

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر الاستثناء في الطلاق

الله ثم أتى الذي حلف عليه: أراها له ثنيا إن كان أراد بها الثنيا، وإن كان قالها لا يريد بها الثنيا، إلا لقول الله ﷿: ﴿ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا * إلا أن يشاء الله﴾، ثم حنث فإني أرى أن يكفر.

ذكر الاستثناء في الطلاق

واختلفوا في الاستثناء في الطلاق والعتق، فقالت طائفة: الاستثناء في الطلاق والعتق جائز كهو في سائر الأيمان، روينا هذا القول عن طاوس، وبه قال حماد الكوفي، والشافعي (¬١)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

وقالت طائفة: في اليمين بالطلاق، والعتاق، والمشي إلى بيت الله: إذا استثنى ثم حنث، إن ذلك عليه، ولا يجوز في شيء من هذا (الاستثناء) (¬٣) هذا قول مالك بن أنس (¬٤).

وكذلك قال الأوزاعي في العتق والطلاق.

وروي عن الحسن أنه قال: ليس استثناؤه في الطلاق بشيء (¬٥) وبه قال قتادة وبالقول الأول أقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 164 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6083)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.