Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 165

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر استحباب الاستثناء في غير اليمين إذا قال أنه فاعل في المستقبل شيئا

ذكر الرجل يحلف بيمينين ويستثني في آخرها

واختلفوا في الرجل يحلف (بيمينين) (¬١) ثم يقول: إن شاء الله، فقالت طائفة: إذا أراد ذلك لليمينين كان جائزا، إذا وصل الكلام، وذلك أن الاستثناء إنما يكون في آخر الحلف، وكذلك لو حلف بحج، أو عمرة أو عتق أو طلاق أو ما حلف عليه من شيء. هذا قول أبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٢): كما قال أبو ثور في اليمين بالله وبالحج والعمرة، فأما إذا قال: عبدي حر إن كلمت فلانا، عبدي الآخر حر إن كلمت فلانا إن شاء الله ثم كلمه كان عبده في اليمين الأولى حر في القضاء ولا يدين في ذلك إلا فيما بينه وبين الله، وكذلك لو قال لامرأته: إن كلمت فلانا فأنت طالق إن شاء الله ثم [كلمت] (¬٣) فلانا، كان في القضاء تقع عليها التطليقة الأولى إذا كلمت فلانا، وأما فيما بينه وبين الله فلا يقع عليها.

ذكر استحباب الاستثناء في غير اليمين إذا قال أنه فاعل في المستقبل شيئا

٨٩٥٧ - حدثنا علان بن المغيرة، قال: حدثنا ابن أبي مريم، قال: حدثنا ابن أبي الزناد، قال: حدثني أبي، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ قال: "قال سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 165 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6084)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.