Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 171

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر سقوط كفارات الأيمان عن المخطئ والناسي

والسنن كفاية ومقنع، ولا نعلم أحدا زعم أن الله نهى الناسي أن يفعل في حال نسيانه أمرا نهاه عنه، دل على أن فعل الناسي في أبواب الكفارات والطلاق والعتاق ساقط عنه، فأما أموال الناس إذا أتلفها متلف مخطئا أو ناسيا، فليس ذلك من سائر الأحكام بسبيل، لإجماعهم على وجوب ذلك، ولو اختلفوا فيه لكان سبيله كسبيل سائر ما ذكرناه، والله أعلم.

قال أبو بكر:

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فكان عطاء بن أبي رباح، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح يقولون في الرجل يحلف بالطلاق على أمر لا يفعله، ففعله ناسيا: أن لا شيء عليه، وبه قال إسحاق بن راهويه (¬١) قال: أرجو أن لا يلزمه من ذلك شيء وأوجبت طائفة عليه الحنث وألزمته ذلك، هذا قول سعيد بن جبير، ومجاهد، والزهري، (وقتادة) (¬٢) وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك (¬٣) وأصحاب الرأي (¬٤)، وكذلك قال أبو عبيد في الطلاق والعتق خاصة، وكان يقول في سائر الأيمان: لا حنث عليه. والمشهور من قول الشافعي عند أصحابه ما قاله مالك والكوفي وقال الشافعي (¬٥) في كتاب "النذور والأيمان": ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه، فأخذ حقه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 171 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.