Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 172

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر مسائل من هذا النوع

ثم وجد دنانيره [زجاجا أو نحاسا] (¬١) حنث في قول من لا يطرح عن الناس الخطأ والنسيان، ولا يحنث في قول من طرح عن الناس الخطأ، وكان أحمد بن حنبل (¬٢) يحنث في النسيان في الطلاق، ويقف عن إيجاب الحنث في سائر الأيمان إذا كان ناسيا.

ذكر مسائل من هذا النوع

وإذا حلف الرجل أن لا يفارق غريمه حتى يستوفي ماله ففر منه غريمه، فلا شيء عليه في قول مالك (¬٣)، والشافعي (¬٤)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وكذلك نقول، لأن الحالف لم يفارقه، إنما فارقه الغريم. وإن أحال بالمال على رجل أو أبرأه الطالب ثم فارقه حنث في قول الشافعي (¬٤)، وأبي ثور، ويعقوب (¬٦)، لأنه لم يستوف ماله، ولا يحنث في قول النعمان (¬٥) ومحمد (¬٥) ولو أعطاه الدراهم قبل أن يفارقه ثم وجد فيها زيوفا حنث في قول مالك (¬٧) ولا يحنث في قول أبي ثور (وفي قول) (¬٨) أصحاب الرأي: إن كانت أكثرها فضة لم

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 172 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.