Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 173

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر اللغو في اليمين

يحنث، وإن كانت من نحاس أكثرها والفضة أقلها حنث، لأنه فارقه وعليه شيء.

قال أبو بكر: وقد ذكرت قول الشافعي فيه، ولو استحقها رجل فأخذها من الحالف، فرجع الحالف على غريمه لم يحنث، لأنه لم يفارقه إلا على الوفاء في قول أبي ثور وأصحاب الرأي (¬١).

ذكر اللغو في اليمين

اختلف أهل العلم في اللغو في اليمين، فقالت طائفة: هو قول المرء: لا والله، وبلى والله، روي هذا القول عن ابن عباس وعائشة.

٨٩٦٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٢) قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه جاء عائشة - أم المؤمنين - مع عبيد بن عمير، وكانت مجاورة في جوف ثبير من نحو منى فقال عبيد: أي هنتاه (¬٣) ما قول الله ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم﴾ (¬٤) قالت: هو الرجل يقول: لا والله، وبلى والله (¬٥).

٨٩٦٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٦)، عن معمر، عن الزهري،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 173 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.