Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 174

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب الاستثناء في الأيمان
  3. ذكر اللغو في اليمين

عن عروة، عن عائشة قالت: هم القوم يتدارءون في الأمر، يقول هذا: لا والله، وبلى والله، وكلا والله، يتدارءون في الأمر لا يعقد عليه قلوبهم.

٨٩٦٨ - حدثنا زكريا قال: حدثنا إسحاق قال: أخبرنا عيسى بن يونس، ووكيع قالا: حدثنا فضيل بن غزوان، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: اللغو هو: كلا والله، وبلى والله، ولا والله (¬١).

قال أبو بكر: روي هذا القول عن عطاء، والحسن، والقاسم بن محمد، وعكرمة، والشعبي، وبه قال أبو عبيدة معمر بن المثنى، وكذلك قال الشافعي (¬٢) الربيع أخبرني عنه، [وقالت] (¬٣) طائفة: لغو اليمين هو: أن يحلف على الشيء يرى أنه كما حلف عليه ثم لا يكون كذلك، روي هذا القول عن ابن عباس وغيره.

٨٩٦٩ - حدثنا زكريا، قال: حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا يحيى بن آدم، عن ابن المبارك، عن الحجاج، عن الوليد بن العيزار، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: اللغو أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك فلا يكون كذلك (¬٤).

روي ذلك عن الحسن ومجاهد، وقتادة، والنخعي، والكلبي وسليمان بن يسار وبه قال مالك (¬٥): أبو مصعب عنه، وهو قول

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 174 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6093)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.