Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 178

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان

ابن جريج، عن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين، لكل إنسان مد من حنطة.

٨٩٧٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان قال: أخبرنا داود، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: مد من بر ريعه بإدامه (¬١).

٨٩٧٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا هشام الدستوائي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن [زيد] (¬٢) بن ثابت أنه كان يقول: يجزئ طعام المساكين في كفارة اليمين مد من حنطة لكل مسكين (¬٣).

٨٩٧٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عبيد، قال: حدثنا عثمان بن صالح، عن ابن لهيعة، قال: سمعت عطاء بن أبي رباح يحدث، عن أبي هريرة قال: ثلاث فيهن [مد مد] (¬٤): كفارة اليمين، وكفارة الظهار، وكفارة الصيام (¬٥). وبه قال الأوزاعي، ومالك بن أنس (¬٦)، والشافعي (¬٧)، وأحمد، وإسحاق (¬٨)، وأبو عبيد في كفارة اليمين، كذلك نقول.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 178 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.