Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 179

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان

وقالت طائفة: يطعم كل مسكين نصف صاع، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، ورواية ثانية عن [زيد] (¬١) بن ثابت، وروي عن علي أنه قال: صاع من شعير أو نصف صاع من قمح.

٨٩٧٧ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن [سفيان] (¬٢) قال: حدثنا منصور، عن أبي وائل، عن يسار بن نمير، قال: قال لي عمر بن الخطاب: إني أحلف أن لا أعطي رجالا ثم يبدو لي أن أعطيهم فإذا رأيتني قد فعلت ذلك فأطعم عني عشرة مساكين نصف صاع من قمح أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر لكل مسكين (¬٣).

٨٩٧٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن معمر، عن منصور، عن أبي وائل، عن عمر مثله.

٨٩٧٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٥)، عن وكيع، عن ابن أبي ليلى، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سلمة، عن علي، قال: صاع من شعير أو نصف صاع من قمح.

٨٩٨٠ - حدثنا إسحاق قال: أخبرنا [عبد الرزاق (¬٦)، أبنا] (¬٧)، معمر

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 179 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6098)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.