Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 188

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الكسوة

هذا خلافا أن عليه أن يوصل ما عليه إلى من له الدين، فكذلك الكفارات يجب أن يوصل ذلك إلى قوم بصفات [فإذا أخطأ وأعطى] (¬١) من لم يؤمر بالدفع إليه لم يجزئ.

ذكر الكسوة

واختلفوا فيما يجزئ أن يكسو في كفارة اليمين فقالت طائفة [يعطي كل مسكين] (¬٢) ثوبا، كذلك قال عطاء، وطاوس، والحسن البصري، وإبراهيم النخعي، غير أن النخعي قال: ثوبا جامعا لكل مسكين، وقال مجاهد وعكرمة: لكل مسكين ثوبا قميص أو إزار، وقال الزهري: إزار فصاعدا. وممن رأى أن ثوبا يجزئ كل مسكين: سفيان الثوري والأوزاعي غير أن الأوزاعي قال: لا تجزئ السراويل، لأنه نصف ثوب، وتجزئ العمامة، ولا تجزئ القلنسوة.

وكان الشافعي يقول (¬٣): يجزئ ما وقع عليه اسم كسوة من عمامة، أو سراويل، أو إزار، أو مقنعة، وغير ذلك للرجل والمرأة، [لأن] (¬٤) ذلك كله يقع عليه اسم كسوة، وحكي عن الشافعي أنه قال: ثوب يواري من السرة إلى الركبة، وكان أبو ثور يقول: يجزئ ثوب ولا يجزئ نصف ثوب، ولا يجزئ نعل، ولا خف، ولا عمامة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 188 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.