Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 187

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. (إعطاؤه) من يحبسه فقيرا ثم يعلم غناه

وكسا خمسة أجزأه ذلك من الطعام، إذا كان الطعام أرخص، فإن كانت الكسوة أرخص من الطعام لم يجزه، وكان مالك يقول (¬١): يعطي الفطيم من الكفارة، وقال أبو ثور: إن أطعم عشرة مساكين فغداهم وعشاهم، وفيهم ابن سنتين أو أكبر لم يجزه، وإن أعطى نصف صاع، وأكله في أيام أجزأه، ولا يجزئ عند الشافعي (¬٢) إلا المكيلة ويجوز على مذهبه [إعطاء] (¬٣) الطفل إذا قبضه وليه.

(إعطاؤه) (¬٤) من يحبسه فقيرا ثم يعلم غناه:

واختلفوا في الرجل يعطي الرجل - يحسبه فقيرا - من الكفارة ثم يعلم غناه، فقالت طائفة: لا يجزئه وعليه الإعادة (كذلك قال الشافعي (¬٥) وأبو ثور وابن القاسم (¬٦) صاحب مالك، وأبو يوسف (¬٧)، وقالت طائفة: يجزئه) (¬٨) كذلك قال النعمان ومحمد.

قال أبو بكر: لا يجزئه، لأنه أعطاه غير مستحق كالرجل يكون عليه الدين فيعطي من يحبسه صاحب الدين ثم يعلم أنه أخطأ، ولا أعلم في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 187 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.