Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 137

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر جماع المسافر الذي لا يجد الماء وأهل البادية الذين ليس معهم ماء

وملك اليمين، فما أباح فهو على الإباحة، لا يجوز حظر ذلك، ولا المنع منه إلا بسنة أو إجماع، والممنوع منه حال الحيض والإحرام والصيام، وحال المظاهر قبل أن يكفر، وما وقع تحريم الوطء منه بحجة، فأما كل مختلف فيه في ذلك فمردود إلى أصل إباحة الكتاب الوطء، قال تعالى: ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ﴾ (¬١)، وقد جعل التيمم طهارة لمن لا يجد الماء، ولا فرق بين من صلى بوضوء عند وجود الماء، وبين من صلى بتيمم حيث لا يجد الماء، إذ كلٌّ مؤدٍّ ما فرض عليه.

وفي المسألة قول ثالث قاله عطاء، قال في المسافر لا يجد الماء: إن كان بينه وبين الماء أربع ليال فصاعدًا فليصب أهله، وإن كان بينه وبينه ثلاث ليال فما دونها لم يصب أهله.

وقال الزهري: إن كان في السفر فلا يقربها حتى يأتي الماء، وإن كان معزبًا فلا بأس أن يصيبها وإن لم يكن عنده ماء.

قال أبو بكر: والأخبار التي ذكرناها في باب إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا يجد الماء دالة على صحة ما قلنا، وقد روينا عن النبي ﷺ في هذا المعنى بعينه حديثًا.

٥١٨ - حدثنا نصر بن زكريا، نا محمد بن الصباح، نا معتمر بن سليمان، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: جاء أعرابي إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، الرجل يعزب ولا يقدر على الماء، أيجامع أهله؟ قال: "نعم" (¬٢).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 137 (SanadKitab #1568, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.