Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 138

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر المريض الذي له أن يتيمم

ذكر المريض الذي له أن يتيمم

اختلف أهل العلم في التيمم للمريض الواجد للماء، فقال كثير منهم: لمن به القروح أو الجروح أو الجدري، وخاف على نفسه أن يتيمم وإن وجد الماء، روينا عن ابن عباس رفعه في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ (¬١) وقال: إذا كانت بالرجل جراحة في سبيل الله، أو قروح، أو جدري، فجنب فخاف أن يغتسل فيموت، يتيمم بالصعيد.

٥١٩ - [حدثنا] (¬٢) موسى بن هارون، نا إسحاق، نا جرير، عن عطاء، عن ابن جبير، عن ابن عباس رفعه مثله (¬٣).

٥٢٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٤)، عن الثوري، عن عاصم الأحول، عن قتادة، عن ابن جبير، عن ابن عباس قال: رخص للمريض في الوضوء التيمم بالصعيد، وقال ابن عباس: أرأيت إن كان مجدًا كأنه صمغة، كيف يصنع؟!

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 138 (SanadKitab #1568, hlm. urut 612)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.