٥٢١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬١) عن ابن جريج، أخبرني أبان، عن النخعي، عن علقمة أن رجلًا كان به جدري، فأمره ابن مسعود يقرب ترابًا في طشت (¬٢) أو تور فيتمسح بالتراب (¬٣).
ورخص مجاهد في التيمم للمجدور، وقال عكرمة: يتيمم الذي به القروح، أو الجروح. ورخص طاوس في ذلك للمريض الشديد المرض، وكذلك قال قتادة، وحماد بن أبي سليمان، وإبراهيم: الذي به الجدري أن يتيمم.
وكذلك قال مالك (¬٤) في المجدور والمحصوب (¬٥) إذا خافا على أنفسهما، وقال الشافعي (¬٦) إذ هو بالعراق: لا يجوز التيمم في الحضر إلا لواحد من اثنين: من به قرح أو ضنى (¬٧) يخاف إن توضأ أو اغتسل التلف، أو شدة الضنى [فيتيمم] (¬٨).
وقال بمصر (¬٩): الذي سمعت أن المرض الذي للمرء أن يتيمم في
Rujukan halaman ini:الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 139 (SanadKitab #1568, hlm. urut 613)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.