Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 140

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر المريض الذي له أن يتيمم

الجراح والقروح، (ذو) (¬١) الغور كله مثل الجراح؛ لأنه يخاف في كله إذا مسه الماء أن ينطف (¬٢)، فيكون من النطف التلف، والمرض المخوف، وأقله ما يخاف هذا فيه.

وحكي عنه أنه قال: والمريض في الحضر إذا كان مرضه الجدري أو الجروح، يخاف إن مس الماء مات أو زادت عليه، تيمم وصلى.

وقالت طائفة: إنما [رخص] (¬٣) في التيمم للمريض الذي لا يجد الماء، فأما من وجد الماء فليس يجزئه إلا الاغتسال، واحتج بظاهر قوله بعد أن ذكر المريض وغيره: ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً﴾ (¬٤)، هذا قول عطاء، قال عطاء: وقد احتلمت مرة وأنا مجدور فاغتسلت، هي لهم كلهم.

وكان الحسن يقول في المجدور تصيبه الجنابة: يسخن له الماء فيغتسل به، ولا بد من الغسل.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن الله تعالى قال: ﴿أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ (¬٥)، وقد ثبت أن عمرو بن العاص احتلم في ليلة باردة، فأشفق إن اغتسل أن يهلك فتيمم وصلى، وذكر ذلك للنبي ﷺ فضحك ولم يقل شيئًا (¬٦)، وليس بين من خاف إن أغتسل أن يتلف من

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 140 (SanadKitab #1568, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.