Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 141

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر المريض الذي له أن يتيمم

البرد، وبين من به علة يخاف الموت إن اغتسل من أجلها فرق، والنبي ﷺ المبين عن الله تعالى معنى ما أراد، ولو كان ما فعل [عمرو] (¬١) غير جائز لعلَّمه ذلك ولأمره بالإعادة، ففي إقراره ذلك من فعله، وتركه الإنكار عليه دليل على إجازة ما فعله.

وقد روينا عنه ﵇ في رجل أصابه جراح على عهده، ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال، فاغتسل فمات، فبلغ ذلك النبي ﵇ فقال: "ألم يكن [شفاء] (¬٢) العي السؤال؟ " (¬٣).

وهذا الحديث وإن كان ظاهره حجة لقولنا، ففي إسناده مقال؛ لأن عبد الرزاق (¬٤) أدخل بين الأوزاعي وبين عطاء رجلًا، وقال بشر بن بكر: نا الأوزاعي قال: بلغني أن عطاء قال: إنه سمع ابن عباس (¬٥). وفي ظاهر الآية، وخبر عمرو كفاية عن كل قول.

وقال الحسن في المريض تحضره الصلاة وليس عنده من يناوله الماء، ولا يستطيع أن يقوم إليه: يتيمم ويصلي. وقال أصحاب

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 141 (SanadKitab #1568, hlm. urut 615)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.