Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 194

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. عتق أم الولد

الجميع عليه، [لا لأن] (¬١) أحدهما قياسا على الآخر وسبيل ما اختلف أهل العلم فيه الرجوع [إلى ظاهر] (¬٢) القرآن قال الله ﴿أو تحرير رقبة﴾ (¬٣) ﴿وما كان ربك نسيا﴾ (¬٤) ولما لم يجعل من خالفنا حكم الصوم كفارة اليمين متتابعا مثل حكم الصوم في كفارة القتل وجب عليه أن يقول: أن حكم الرقبة في كفارة اليمين لا يجب أن تكون كالرقبة في كفارة القتل من حيث فرق، بينما في الصوم إذ جعل لكل آية حكمها.

عتق أم الولد

واختلفوا في عتق أم الولد من الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: لا يجزئ عتقها عن واجب. فكذلك قال مالك بن أنس (¬٥)، والأوزاعي، والشافعي (¬٦) وأبو عبيد وحكى أبو عبيد ذلك عن الثوري، وبه قال أصحاب الرأي (¬٧) وكذلك نقول، وحكي عن الحسن، والنخعي أنهما قالا: تجزئ أم الولد في الظهار.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 194 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6113)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.