Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 195

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. عتق المكاتب

عتق المدبر

واختلفوا في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (¬١)، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي (¬٢)، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.

وقالت طائفة: يجزئ، هذا قول الشافعي (¬٣) وأبو ثور.

قال أبو بكر: يجزئ ذلك، لأن النبي ﷺ باع مدبرا، فإذا جاز بيع المدبر جاز عتقه.

عتق المكاتب

واختلف في عتق المدبر عن الكفارة، فقالت طائفة: لا يجوز. روي هذا القول عن الشعبي، وبه قال مالك (¬٤)، والأوزاعي، وأبو عبيد، وأصحاب الرأي، حكى أبو عبيد ذلك عن الثوري.

وقالت طائفة: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزئ وإن لم يكن أدى منها شيئا أجزأ، هذا قول أصحاب الرأي. وقال الأوزاعي: إن كان أدى بعض الكتابة لم يجزه، وكذلك قال الليث بن سعد.

وقال أحمد (¬٥): إذا كان أدى الثلث، النصف، الثلثين فلا يعجبني، وإن لم يكن أدى شيئا فنعم. وكذلك قال إسحاق (¬٥).

وفيه قول ثالث: وهو إن أعتقه يجزئ، وإن أدى بعض كتابته قال:

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 195 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6114)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.