Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 197

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه

هل يجوز في رقبة قال: لا، فأتينا فضالة بن عبيد فأخبرناه بقول عقبة بن عامر فقال: يغفر الله لعقبة، وهل هو إلا نسمة من النسم (¬١).

قال أبو بكر: وبه قال الحسن، وطاوس، وسعيد بن المسيب، والشافعي (¬٢)، وأحمد، وإسحاق (¬٣)، وأبو عبيد، وحكاه عن أهل العراق.

قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه داخل في جملة الرقاب غير خارج منها بسنة ولا إجماع.

ذكر من أعتق عبدا بينه وبين آخر عن واجب عليه

واختلف في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه.

فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (¬٤)، وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا يجزئه، لأنه كان بينه وبين آخر، ألا ترى أن شريكه إن شاء أعتق وإن شاء استسعى العبد في نصف قيمته. وهذا قول أبي حنيفة (¬٥). وقال أبو يوسف ومحمد (¬٥). يجزئه إن كان موسرا، ويضمن لشريكه حصته.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 197 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6116)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.