Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 198

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. عتق الصغير

شراء من يعتق عليه إذا ملكه بنية العتق

واختلفوا في الرجل يشتري أباه أو أمه أو ولده ينوي بذلك العتق عن كفارة وجبت عليه.

فقالت طائفة: يعتق عليه ولا يجزئ عما عليه. كذلك قال مالك بن أنس (¬١)، والشافعي (¬٢) وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٣): إذا نوى بذلك أن يعتقه في ظهاره أو كفارة يمينه عتق وأجزأ عنه، وكذلك لو قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني ثم اشتراه، عتق وأجزأ عنه.

عتق الصغير

واختلفوا في عتق الصغير عن الرقاب الواجبة، فقالت طائفة: يجزئ فيها الصغير. كذلك قال الحسن: أنه يجزئ في كفارة الظهار، وروي عن عطاء أنه قال: يجزئ الطفل. وقال الزهري: في المرضع كذلك جائز في الكفارات وكذلك قال الشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وبه قال أبو عبيد: وذكر ذلك عن الثوري، وكان مالك يقول (¬٦): في عتق الرضيع: من صلى وصام أحب إلي، فإن لم يجد غيره وقصرت النفقة

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 198 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.