Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 199

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ

رجوت أن يجزئ، وقال أحمد بن حنبل (¬١): حتى يصلي أحب إلي، لأن الإيمان قول وعمل.

وقد حكي عن إبراهيم النخعي قول ثالث قال: يجزئ في كفارة الظهار الصبي، ولا يجوز في القتل إلا من صام وصلى.

قال أبو بكر: يجزئ الصغير لدخوله في ظاهر قوله ﴿أو تحرير رقبة﴾ ويجزئ على ظاهر الآية الذكر، والأنثى والأحمر والأسود والخنثى وغير ذلك.

ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعد، أو مقطوع اليدين أو أشلها أو الرجلين (¬٢).

كذلك قال مالك (¬٣) والشافعي (¬٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (¬٥)، وقال الأوزاعي: لا يجزئ الأعمى، والمقعد. وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت (¬٦) أن الأعور يجزئ والعرج الخفيف.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 199 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.