Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 200

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الرقاب التي فيها العيوب وما يجزئ من ذلك وما لا يجزئ

واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجز وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف، وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع [إحدى] (¬١) اليدين أو [إحدى] (¬١) الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبي ثور.

قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.

ورأيت قصد عامتهم في ذلك: [العمل] (¬٤) رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارا بينا، وما أضر به إضرارا بينا لا يجزئ، والله أعلم.

واختلفوا في الأخرس، فقالت طائفة: [لا] (¬٥) يجزئ. كذلك قال الشافعي (¬٦)، وأبو ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٧): يجزئ: وقال مالك (¬٨)، والأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٩): لا يجزئ المجنون [يعتق] (¬١٠) عن الرقاب الواجبة.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 200 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.