واختلفوا في العرج الشديد فقال مالك: إن كان عرجا شديدا لم يجز وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف، وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع [إحدى] (¬١) اليدين أو [إحدى] (¬١) الرجلين. ولا يجوز ذلك في قول مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣)، وأبي ثور.
قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ.
ورأيت قصد عامتهم في ذلك: [العمل] (¬٤) رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارا بينا، وما أضر به إضرارا بينا لا يجزئ، والله أعلم.
واختلفوا في الأخرس، فقالت طائفة: [لا] (¬٥) يجزئ. كذلك قال الشافعي (¬٦)، وأبو ثور.
وقال أصحاب الرأي (¬٧): يجزئ: وقال مالك (¬٨)، والأوزاعي، والشافعي (¬٣)، وأصحاب الرأي (¬٩): لا يجزئ المجنون [يعتق] (¬١٠) عن الرقاب الواجبة.