واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي (¬١) يقول: يجزئ.
وقال مالك (¬٢):
لا يجزئ قال الله ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (¬٣). ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين، ويجزئ ذلك عن الشافعي (¬٤)، وكذلك نقول.
ولا يجزئ عند مالك (¬٥)، والشافعي، وأحمد بن حنبل (¬٦) رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.
ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب الشافعي (¬٧)، والكوفي (¬٨) وإن ولدت تاما.
وقال أبو ثور: يجزئ.
ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره
قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه