Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 201

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره

واختلفوا فيمن يجن ويفيق، فكان الشافعي (¬١) يقول: يجزئ.

وقال مالك (¬٢):

لا يجزئ قال الله ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ (¬٣). ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إلى سنين، ويجزئ ذلك عن الشافعي (¬٤)، وكذلك نقول.

ولا يجزئ عند مالك (¬٥)، والشافعي، وأحمد بن حنبل (¬٦) رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقبة الواجبة.

ولا يجزئ عتق ما في بطن أمته في مذهب الشافعي (¬٧)، والكوفي (¬٨) وإن ولدت تاما.

وقال أبو ثور: يجزئ.

ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره

قال سفيان الثوري: وإذا كان على الرجل كفارة رقبة فقال - يعني لرجل - اعتق عني عبدك فأعتقه أجزأ عنه، وكان الولاء للذي عليه

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 201 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.