Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 202

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره

الكفارة، وكذلك قال مالك (¬١)، والشافعي (¬٢)، وقال أبو ثور: يجزئ.

واختلفوا فيه إن أمره أن يعتق عنه على غير شيء، فكان الشافعي يقول: هي هبة، وإعتاقه عنه كقبضه ما وهب، وولاؤه للمعتق عنه.

وقال أبو ثور: يجزئ عنه من كفارة يمين، وولاؤه للذي أعتقه قال: وإنما يراد من الكفارة العتق ولا ينظر إلى الولاء، واختلف أصحاب الرأي في هذه المسألة قال بعضهم: يعتق، ويجزئ عن العتق عنه ويكون الولاء له. هذا قول أبي يوسف (¬٣)، والقول الآخر قول أبي حنيفة أن العتق عن الذي أعتق والولاء له، ولا يجزئ أن يعتق عن المعتق عنه، وقال محمد: قول أبي حنيفة أحب إلي.

مسائل من هذا الباب:

وإذا اشترى الرجل عبدا شراء فاسدا فأعتقه عن كفارة عليه، لم يجزئه في قول الشافعي (¬٤)، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي (¬٥): عتقه جائز، ويجزئه إذا قبضه.

قال أبو بكر: لا يجوز، لأنه لم يملكه. وإذا قال: إن اشتريت فلانا فهو حر عن يميني، فاشتراه ينوي به العتق عن يمينه، فليس يعتق حتى يجدد له عتقا بعد الملك، كذلك قال الشافعي (¬٦)، وأبو ثور، وقال

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 202 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.