Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 203

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. ذكر الرجل يكفر عن الرجل بأمره

أصحاب الرأي (¬١): يعتق ويجزئه.

قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول. وإن أعتق عبدا على مال يأخذه من العبد لم يجزه عن يمينه، وعتق العبد في قول أبي ثور، وأصحاب الرأي (¬٢).

واختلفوا في الرجل يوصي أن يعتق عن كفارة يمينه. فكان الشافعي (¬٣) يقول: إن [حمل] (¬٤) ثلثه العتق أعتق عنه [من الثلث] (¬٥) وإن لم يحمل أطعم عنه من رأس ماله، وقال أبو ثور: ينظر الوصي في ذلك إذا أوصى أن يعتق عبدا له عن يمين عليه، فإن كان الإطعام أقل من ثمن العبد، أطعم عنه، وكان باقي الثمن للورثة ولم يكن له أن يضر بهم.

وقال أصحاب الرأي (¬٦): إذا أوصى بعتق عبده فإن لم يكن له مال غيره عتق العبد، ويسعى في ثلثي قيمته ولم يجز عنه في كفارة يمينه، وإن خرج من الثلث أجزأ عنه.

وكان الشافعي (¬٧)، وأبو ثور يقولان: كفارات الأيمان تخرج من رأس مال الميت، وقال أصحاب الرأي (¬٨) من الثلث.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 203 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.