Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 204

  1. كتاب الأيمان والنذور
  2. جماع أبواب كفارة الأيمان
  3. متى يجزئ الحالف الصوم

متى يجزئ الحالف الصوم

أجمع أهل العلم (¬١) على أن الحالف الواجد الإطعام أو الكسوة أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه.

واختلفوا في الحال التي له أن يصوم فيها، فقالت طائفة: من كان له أن يأخذ من الصدقة فله أن يصوم، وليس عليه أن يتصدق ولا يعتق. هذا قول الشافعي (¬٢).

وقالت طائفة: إذا كان عنده قوت يومه وليلته أطعم ما فضل عن ذلك، هذا قول أحمد (¬٣)، وإسحاق (¬٣)، وقال أبو عبيد: إذا كان عنده قوت يومه لنفسه وعياله، وكسوة لنفسه وعياله وكسوة تكون فيها كفايتهم، ثم يكون بعد ذلك مالكا لقدر الكفارة فهو عندنا واجد. وروي عن النخعي أنه قال: إذا كان عنده عشرون درهما فله أن يصوم. وقال عطاء الخراساني: إذا كان عنده عشرون درهما أطعم، وإذا كانت دون العشرين صام. وقال قتادة: (إذا كانت له خمسون درهما وجب عليه الطعام أو الكسوة) (¬٤)، وإذا كانت دون الخمسين فهو ممن لا يجد فيصوم. وروي عن سعيد بن جبير أنه قال: إذا لم يكن عنده إلا ثلاثة دراهم فليكفر بها.

وفيه قول سابع: روي عن الحسن أنه قال: إذا ملك درهمين وجبت عليه الكفارة.

وكان أبو ثور يقول: إذا كان له دار يسكنها وخادم ولم يكن عنده شيء

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 204 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.