Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 266

  1. كتاب النذور
  2. النذور في المعاصي

واختلفوا فيمن نذر مشيا إلى مسجد الرسول ﷺ أو إلى مسجد بيت المقدس، فقالت طائفة: يفي بنذره. كان مالك يقول (¬١): إذا جعل عليه مشيا من المدينة إلى بيت المقدس مضى إلى ذلك وركب.

وكذلك قال أبو عبيد، وقال الأوزاعي: ليركب ولا يمشي وليتصدق لركوبه بصدقة.

وقالت طائفة: إذا نذر مشيا إلى بيت المقدس تجزئه الصلاة في المسجد الحرام. روي هذا القول عن طاوس، وقال سعيد بن المسيب: من نذر أن يعتكف في مسجد إيليا فاعتكف في مسجد النبي ﷺ بالمدينة، أجزأ عنه. ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي ﷺ فاعتكف في المسجد الحرام أجزأ عنه. وكان الشافعي يقول (¬٢): وأحب إلي لو نذر أن يمشي إلى مسجد المدينة ومسجد بيت المقدس أن يمشي، وذلك لأن رسول الله ﷺ قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد بيت المقدس" (¬٣)، ولا يبين أن أوجب المشي إلى مسجد النبي ﷺ ومسجد بيت المقدس كما يبين [أن] (¬٤) أوجب المشي إلى بيت الله، وذلك أن البر بإتيان بيت الله فرض، والبر بإتيان هذين نافلة. وحكى البويطي عنه أنه قال: من نذر أن يمشي إلى بيت المقدس أو المدينة ركب إليهما.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 266 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.