Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 267

  1. كتاب النذور
  2. النذور في المعاصي

قال أبو بكر: من نذر أن يمشي إلى مسجد الحرام ومسجد الرسول وجب عليه ذلك وعليه الوفاء به، لأن ذلك طاعة، وقد أمر النبي ﷺ من نذر أن يطيع الله أن يطيعه وثبت أنه قال: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول، والمسجد الأقصى" (¬١). لا يجزئه إذا نذر أن يمشي إلى أي هذين المسجدين عن الوفاء به، ومن نذر المشي إلى مسجد بيت المقدس كان بالخيار، إن شاء مشى إليه، وإن شاء مشى إلى المسجد الحرام، للحديث الذي.

٩٠٠٦ - حدثناه علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله أن رجلا قال يوم الفتح: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: "صل هاهنا". فقال: إني نذرت في بيت المقدس. قال: "صل هاهنا". قال: إني نذرت أن أصلي في بيت المقدس. قال: "صل هاهنا" (¬٢).

٩٠٠٧ - وحدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو عبيد، قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء، عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن قزعة، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد إبراهيم، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى" (¬٣).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 267 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.