Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 155

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر الصعيد

حكي ذلك عنهما. وكان الأوزاعي يقول في رجل علَّم رجلًا التيمم لا يجزئه لصلاته، إلا أن ينوي تيممًا وتعليمًا، وإن علَّمه الوضوء فتوضأ أجزأه لثفسه. وقال سفيان: لا يجزئ إذا علَّمت رجلًا التيمم حتى تنوي أنت به التيمم.

قال أبو بكر: لا يجزي التيمم [ولا أداء] (¬١) شيء من الفرائض إلا بنية.

* * *

ذكر الصعيد

قال الله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬٢).

كان سفيان يقول: فتيمموا صعيدًا، تحروا تعمدوا. وقال أبو عبيدة: أي: فتعمدوا لذلك في قوله ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا﴾.

وأجمع أهل العلم أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز إلا من شذ عنهم (¬٣).

وكان ابن عباس يقول: أطيب الصعيد أرض الحرث، وقال حماد بن أبي سليمان: كل شيء ضربت عليه يدك فهو صعيد، حتى غبار لبدك. وقال سعيد بن عبد العزيز: ما أتت عليه الأمطار، فطهرته. وقال الشافعي (¬٤): لا يقع اسم صعيد إلا على تراب ذي غبار، وقال أحمد (¬٥): الصعيد: التراب.

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 155 (SanadKitab #1568, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.