قال أبو بكر: وفي قول النبي ﷺ: "وجعلت الأرض لنا مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا" (¬١)، دليل على أن التيمم بكل تراب جائز، إذا كان طاهرًا.
* * *
ذكر التيمم بتراب السبخة (¬٢)
قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬٣).
وثبت أن النبي ﷺ قال: "وجعلت تربتها لنا طهورًا" (¬٤)، فالتيمم بكل تراب جائز سباخًا كان أو غيره.
وهذا قول مالك (¬٥)، والأوزاعي، والشافعي (¬٦).
وقال الوليد بن مسلم، ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخة.
وفيه قول ثان: وهو أن ما كان مثل الجص، والنورة، وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال إسحاق (¬٧).
قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن تراب السبخة داخل في