Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 156

  1. كتاب التيمم
  2. ذكر التيمم بتراب السبخة

قال أبو بكر: وفي قول النبي ﷺ: "وجعلت الأرض لنا مسجدًا، وجعلت تربتها لنا طهورًا" (¬١)، دليل على أن التيمم بكل تراب جائز، إذا كان طاهرًا.

* * *

ذكر التيمم بتراب السبخة (¬٢)

قال تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ (¬٣).

وثبت أن النبي ﷺ قال: "وجعلت تربتها لنا طهورًا" (¬٤)، فالتيمم بكل تراب جائز سباخًا كان أو غيره.

وهذا قول مالك (¬٥)، والأوزاعي، والشافعي (¬٦).

وقال الوليد بن مسلم، ومما يبين ذلك أن مسجد رسول الله ﷺ بالمدينة وبقباء وما بينهما من مساجده في سبخة.

وفيه قول ثان: وهو أن ما كان مثل الجص، والنورة، وتراب السبخة لا يتيمم به، هكذا قال إسحاق (¬٧).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول؛ لأن تراب السبخة داخل في

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 2، ص 156 (SanadKitab #1568, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.