Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 425

  1. كتاب الحدود
  2. باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني

وقد كان عمر بن الخطاب ﵁ يقول: نزلت في كتاب الله وأقرأناها.

وقال عمر: رجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده (¬١) وقد رجم بعد عمر علي بن أبي طالب ﵁، فالرجم ثابت بسنن رسول الله ﷺ وباتفاق عوام أهل العلم عليه (¬٢).

٩١١٧ - أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي (¬٣)، قال: أخبرنا مالك بن أنس (¬٤)، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت عليه بينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف (¬٥).

٩١١٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، قال: سمعت عمر يقول: إن الله بعث محمدا ﷺ بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله ﷺ ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بنا الزمان فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة،

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 425 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.