Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 426

  1. كتاب الحدود
  2. باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني

أو كان الحمل، أو الاعتراف (¬١).

٩١١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (¬٢)، عن معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: شهدت رسول الله ﷺ حين أتي [بيهوديين] (¬٣) زنيا، فأرسل إلى قارئهم فجاء بالتوراة، فسأله: "أتجدون في كتابكم الرجم؟ ". فقال: لا ولكنهما [يجبهان ويحممان] (¬٤) قال: فقال - أو قيل له: اقرأ، فوضع يده على آية الرجم، فجعل يقرأ حولها، فقال عبد الله بن سلام: أخر كفك، فأخر كفه فإذا هو بآية الرجم، فأمر بهما رسول الله ﷺ فرجما. قال ابن عمر: فلقد رأيتهما يرجمان وإنه ليقيها الحجارة (¬٥).

٩١٢٠ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (¬٦) قال: أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: رجم النبي ﷺ رجلا من أسلم ورجلا من اليهود وامرأة (¬٧).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 426 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.