مسألة:
وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنا حتى يكون مع العقد الدخول.
روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.
وبه قال جابر بن عبد الله.
٩١٢٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي وأبو عمر الحوضي قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. قال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن [بها] (¬٢)، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاها طائفة من مهرها، وفرق بينهما (¬٣).
٩١٢٧ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (¬٤)، عن رجل، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع [مع] (¬٥) امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم.
وبه قال عطاء والزهري وقتادة، وكذلك قال مالك (¬٦) وسفيان الثوري