Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 435

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإحصان

مسألة:

وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (¬١) على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنا حتى يكون مع العقد الدخول.

روي هذا القول عن علي بن أبي طالب.

وبه قال جابر بن عبد الله.

٩١٢٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا الحجبي وأبو عمر الحوضي قالا: حدثنا أبو عوانة، عن سماك، عن حنش بن المعتمر قال: جاء رجل إلى علي فقال: إني قد زنيت. قال: إنك إذا ترجم إن كنت قد أحصنت. قال: قد نكحت امرأة ولم أبن [بها] (¬٢)، فجلده مائة وخلى سبيله، وأعطاها طائفة من مهرها، وفرق بينهما (¬٣).

٩١٢٧ - حدثنا إسحاق، أخبرنا عبد الرزاق (¬٤)، عن رجل، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول في البكر ينكح ثم يزني قبل أن يجمع [مع] (¬٥) امرأته قال: الجلد عليه ولا رجم.

وبه قال عطاء والزهري وقتادة، وكذلك قال مالك (¬٦) وسفيان الثوري

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 435 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6345)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.