Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 436

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر الذمية تكون تحت المسلم

والشافعي (¬١) وأبو ثور وأصحاب الرأي (¬٢).

ذكر الذمية تكون تحت المسلم

واختلفوا في الذمية تكون تحت المسلم، هل تحصنه أم لا؟

فقالت طائفة: إذا دخل بها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، وسليمان بن موسى، والحسن البصري، وعطاء، والزهري، وقتادة، ومالك (¬٣)، والشافعي (¬٤) وأحمد وإسحاق (¬٥)، وأبو عبيد وأبو ثور.

وقالت طائفة: لا تحصنه.

روي ذلك عن ابن عمر، وعبد الله بن عمرو، والشعبي، وعطاء، والنخعي، ومجاهد، وبه قال الثوري وأصحاب الرأي (¬٦).

٩١٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا سفيان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن [عمر] (¬٧) قال: لا يحصن من أشرك بالله (¬٨).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 436 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.