Lewati ke konten

Kitab: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 12, halaman 437

  1. كتاب الحدود
  2. جماع أبواب الإحصان
  3. ذكر الأمة تكون تحت الحر

٩١٢٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج، حدثنا هشيم، أخبرنا مطرف، عن الشعبي قال: وأخبرنا الحجاج، عن عطاء وإبراهيم والشعبي، قال: وأخبرنا المغيرة وعبيد، عن إبراهيم وعبد الملك، عن عطاء والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنهم قالوا: لا تحصن اليهودية ولا النصرانية المسلم، ولا الأمة الحر المسلم (¬١).

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، وذلك لأن النبي ﷺ رجم يهوديين، ولم يرجمهما إلا بعد الإحصان.

٩١٣٠ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي (¬٢)، قال: أخبرنا مالك (¬٣)، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ﷺ رجم يهوديين زنيا قال عبد الله بن عمر: فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة (¬٤).

قال أبو بكر: فهذا يدل على أنهما كانا محصنين، ولو لم يكن ذلك كذلك ما رجمهما، إذ من سنته أن لا يرجم إلا محصنا.

ذكر الأمة تكون تحت الحر

واختلفوا في الأمة تكون تحت الحر:

فقالت طائفة: إذا نكحها ووطئها فهو محصن. كذلك قال سعيد بن المسيب، وعبد الله بن عتبة، والزهري، ومالك (¬٥)، والشافعي (¬٦).

Rujukan halaman ini: الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح، ج 12، ص 437 (SanadKitab #1568, hlm. urut 6347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.